كل الدنيا الإدارة العامة
العمر : 48 تاريخ التسجيل : 08/07/2011 عدد المساهمات : 1072
| موضوع: عليها قضاء أيام من رمضان الأحد يوليو 17, 2011 1:46 pm | |
|
[size=21]السؤال : زوجتي كان عليها صيام أيام من قبل ، ولكن نسيت كم يوم عليها بالضبط ، فماذا تفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب على من أفطر أياما من رمضان لعذر السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس أن يقضيها ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 . وروى مسلم (335) أن عَائِشَةَ رضي الله عنها سئلت : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ، فَقَالَتْ : ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ) .
وإذا نسيت زوجتك عدد الأيام التي عليها ، وشكت هل عليها ستة أو سبعة مثلا ، لم يلزمها إلا ستة ؛ لأن الأصل براءة ذمتها ، ولكن إن صامت سبعة على سبيل الاحتياط فهو أولى ؛ لتبرأ ذمتها بيقين .
وإن لم تذكر شيئا عن عدد أيامها ، فإنها تصوم ما يغلب على ظنها أنها تبرأ به .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : امرأة عليها قضاء من رمضان ، ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أم ثلاثة ، والآن صامت ثلاثة أيام فماذا يجب عليها ؟
فأجاب : " إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل ، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة ؟ فإنه يأخذ بالأقل ، لأن الأقل متيقن ، وما زاد مشكوك فيه ، والأصل براءة الذمة ، ولكن مع ذلك : الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه, لأنه إن كان واجباً عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين ، وإن كان غير واجب فهو تطوع ، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
والله أعلم .
[/size] | |
|